فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
ويحتمل كونها نفس الصحيحة الاُولى .
٣ ـ صحيحته الثالثة قال : سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : « يقصّر الصلاة . والضياعُ مثل ذلك إذا مرّ بها » (٣).
ويحتمل كونها نفس إحدى الصحيحتين السابقتين .
٤ ـ صحيحة حمّاد بن عثمان أو الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسافر ، فيمرّ بالمنزل له في الطريق ، يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه » (٤).
٥ ـ صحيحة رابعة لعليّ بن يقطين رواها سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : « إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر »(٥).
ويحتمل اتّحادها مع إحدى صحاحه الاُول .
٦ ـ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » . فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها »(٦).
القسم الثاني: ما يصرّح بكفاية وجود بيت أو ضيعة أو نخلة ونحو ذلك للإنسان في كون صلاته تامّة هناك ، وفيه أيضاً الصحاح من قبيل :
١ ـ صحيحة أو موثّقة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ، وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : « إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر »(٧).
(٣) المصدر السابق، ح ٧ .
(٤) المصدر السابق : ٤٩٤، ح ٨ .
(٥) المصدر السابق، ح ٩ .
(٦) المصدر السابق : ٤٩٤ ـ ٤٩٥، ح ١١ .
(٧) المصدر السابق : ٤٩٢، ح ٢ . وإنّما قلنا : ( صحيحة أو موثّقة ) لوجود أبان بن عثمان في السند .