فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
( وفي نسخ الكافي عن يونس ) عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ( وفي نسخ الكافي يرثن الأرض ) ؟ فقال: «لا ، ولكن يرثن قيمة البناء» . قال: قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا. قال: « إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف»(٤٣).
وقد نقل مثله أيضاً بطريق آخر عن يزيد الصائغ وفيه: «النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب» . قال : فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا...(٤٤)، وهي أيضاً كرواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة ظاهرة في الاختصاص برباع الأرض ، لا مطلق الأرض.
٦ ـ ما نقله الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني أهل المواريث ـ من يفسد مواريثهم»(٤٥).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن محمّد عن سماعة عن معلّى بن محمّد.
كما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان. وأضاف: «الطوب الطوابيق المطبوخة من الآجر»(٤٦).
٧ ـ ما نقله الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّ النساء لا ترث إمرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» . قال زرارة: هذا لا شك فيه(٤٧).
(٤٣) المصدر السابق، ح ٨. الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٨.
(٤٤) الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١١.
(٤٥) الكافي ٧: ١٢٩، ح ٧.
(٤٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٤٨، ح ٥٧٥١.
(٤٧) التهذيب ٩: ٣٠١، ح ٣٦. الاستبصار ٤: ١٥٤، ح ١١.