فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال: « لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم»(٣٦).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده إلى سهل(٣٧). ورواه الصدوق في الفقيه(٣٨)والعلل(٣٩)بإسناده عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر .
٣ ـ ما نقله الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام) ( ومنهم من رواه عن أبي جعفر، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله، ومنهم من رواه عن أحدهما ): «أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها»(٤٠).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن الحكم إلا أنّه قال: «فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب»(٤١). وقد جعل بعضهم ( أو أرض ) عطفاً على التربة ، أي لا ترث من تربة دار أو أرض دار لا عطفاً على الدار.
٤ ـ ما نقله الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال: وإنّما ذلك لئلا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم»(٤٢).
وظاهرها الاختصاص بأرض الدور ، وإلا كان القيد لغواً وزائداً ، ولعلّه إلى هذا استند المفيد وغيره في تخصيص الحكم بالدور دون البساتين والضياع ، فهذا ليس من باب مفهوم الوصف أو اللقب ، كما قيل في ردّه.
٥ ـ مـا نقـله الكليني عـن علـي بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن محمّد بن عيسى
(٣٦) الكافي ٧: ١٣٠، ح ١١. الوسائل ٢٦: ٢٠٦ ـ ٢٠٧، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٣.
(٣٧) الاستبصار ٤: ١٥١ ـ ١٥٢، ح ٨.
(٣٨) من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٤٦، ح ٥٧٤٨.
(٣٩) علل الشرائع ٢: ٥٧١، ح ١.
(٤٠) الكافي ٧: ١٢٨، ح ٣. الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب٦ من ميراث الأزواج، ح٥.
(٤١) الاستبصار ٤: ١٥١، ح ١.
(٤٢) الكافي ٧: ١٢٩، ح ٦.