فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
والخفّ أو كلّ ما يستر ظهر القدم ، هذا بالنسبة للرجال .
وأمّا النساء فقد خصصن بعدم جواز لبس القفّاز .
الثاني : ما يقتضي الشهوة الجنسية ، وبُحث فيه : ١ ًـ الجماع ٢ ًـ التقبيل ٣ ًـ مسّ النساء بشهوة ٤ ًـ النظر بشهوة ٥ ًـ ملاعبة النساء ٦ ًـ الاستمناء ٧ ًـ سائر الاستمتاعات .
الثالث : عقد النكاح والشهادة عليه .
الرابع : إزالة الشعر .
الخامس : إخراج الدم .
السادس : قلع الضرس .
السابع : تقليم الأظفار .
الثامن : ستر الرأس للرجال .
التاسع : ستر الوجه للمرأة ... الى آخر ما ذُكر من تروك الإحرام .
سابعاًـ التحلّل من الإحرام ، وقد توزّع البحث فيه الى ثلاثة مفاصل : التحلّل من العمرة ، والتحلّل من الحج ، واشتراط التحلّل حين الإحرام .
ثامناًـ وهو آخر عنوان رئيسي في بحث الإحرام ـ : بطلان الإحرام ، ووقع البحث في أنّه هل يبطل الإحرام بعد انعقاده بأحد الأسباب التالية : الارتداد ، إفساد النسك بالجماع ، وإفساد الحج بترك الركن ، عدم الأمر بما أحرم له ، كمن وجب عليه نوع من الحج فأحرم بغيره ، كما لو أحرم بحج الإفراد من كانت وظيفته التمتع ؟ حيث طرح هنا فرعان .