فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
الوسائل ضمن سبعة عشر رواية(٢٥)باختلاف الطرق إلى بعض من رووا هذه الأحاديث عن المعصومين(عليهم السلام)، وإلا فالمروي عنهم(عليهم السلام) مباشرة ليس بهذا المقدار.
وهي بحسب اختلاف دلالتها يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف:
الطائفة الاُولى: ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والأراضي مطلقاً من دون تعرّض لكيفيّة إرثها من البناء، وهي عدّة روايات:
١ـ ما نقله الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم ( وفي نسخة مخطوطة ومحمّد بن مسلم ) عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً»(٢٦).
٢ـ ما نقله الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً»(٢٧).
والظاهر أنّها نفس الحديث المنقول عن زرارة ومحمّد بن مسلم نقله الرواة عنهما بطريقين، بل المظنون أنّه نفس ما سيأتي من الأحاديث المفصِّلة بين الأرض والبناء، وإنّما تعدّدت في كتب الأحاديث من جهة التقطيع.
٣ـ ما نقله الكليني أيضاً عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء»(٢٨).
٤ـ ما نقله صاحب الوسائل بسنده من كتاب بصائر الدرجات عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي مخلد ( وفي نسخة البصائر عن الحسين عن أبي مخلد ) عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر(عليه السلام) بكتاب
(٢٥) الوسائل ٢٦: ٢٠٥ ـ ٢١٢.
(٢٦) المصدر السابق: ٢٠٧ ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٤.
(٢٧) المصدر السابق: ٢٠٨، ح ٦.
(٢٨) الكافي ٧: ١٢٩، ح ٩.