فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
على تنجيس المتنجّس ؛ والمتعيّن هو الثاني; وذلك ـ مضافاً إلى تقديم التخصيص والتقييد على غيرهما من اقسام المجاز ـ إنّ هذه نص في الطهارة وتلك ظاهرة في التنجيس ؛ لاحتمال الحمل على الغسل استحباباً تعبّدياً أو شرطياً(١).
ومنها: رواية حكم بن حكيم في من مسح يده من البول ثمّ عرقت فمسح به وجهه(٢).
ومنها: صحيحة العيص في من بال ومسح ذكره(٣).
ومنها: حسنة [ محمد ] بن ميسر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل[ الجنب ] ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغترف منه ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ثمّ يتوضأ ثمّ يغتسل . هذا مما قال الله عزّ وجل : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج } (٤)» .
ومنها: رواية عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ، ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال (عليه السلام) : « لا بأس » (٥).
ومنها: موثقة حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) قال :
(١) العقود المفصّلة : ٣٦ .
(٢) أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له : أبول فلا اُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي . قال (عليه السلام) : « لا بأس » . [الكافي ٣ : ٥ ، الفقيه ١ : ٦٩ ].
(٣) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه » . وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه أيغسل ثوبه ؟ قال (عليه السلام) : « لا » . [التهذيب ١ : ٤٢١ ].
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٥٢ ( ط . آل البيت ) . والآية : ٧٨ من سورة الحج .
(٥) التهذيب ١ : ٣٩ .