فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٠ - تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
النوع الثاني: الأشخاص الخاصّة ( Privative Judicial Person ) :
وهو الشخص المعنوي مثل ما مرّ في الشركات أو الأوقاف أو الجمعيات الخاصة .
هـ ـ التعريف بالقانون العام والخاص على أساس المصطلحات السابقة :
وعلى أساس ما مرّ بيانه من المصطلحات يمكن أن نقول :
١ ـإنّ القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم الاُمور التالية :
أوّلاً : الدولة ، كوحدة سياسية مستقلّة .
ثانيـا : ممارسة السلطة في الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد .
ثالثـا : بيان حقوق وواجبات الحكومة والشعب في قبال البعض .
رابعـا : العلاقات الإدارية والمالية والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على أساس أعمال السيادة لا الأعمال الإدارية العادية .
خامسـا : تنظيم شؤون الشخص المعنوي العام إقليميا كان أو مرفقيا ، والإقليمية إمّا مركزية أصلية وهي الدولة ، أو محلّية وهي المحافظات والمدن والقرى .
٢ ـإنّ قواعد القانون الخاصّ هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم علاقات الشخص الخاص طبيعيّا كان أو معنويّا تجاه بعضهم البعض ، أو علاقة الشخص الخاص بكلا قسميه مع الشخص المعنوي العام فيما كانت أعماله إدارية عادية كمسألة الكهرباء والمياه والحمل والنقل في مرافقه الخاصة والعامة .