فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
القانون بعض حقوق التصرف التي يتمتع بها الأفراد كالشركات مثل الشركات التجارية ، وهي شركات تضامن وشركات أموال أو الشركات المدنية والتي يكون نشاطها الأساسي أعمالاً غير تجارية مثل شركات الاستقلال الزراعي ، وكالجمعيات التي تهدف لحصول غرض غير الربح المادي مثل نقابات العمال والنقابات المعنية واتحاد الصناعات والجمعيات الزراعية ، وكالوقف وهكذا المؤسسات والاتحادات .
والشخص المعنوي على نوعين :
النوع الأوّل: الأشخاص العامة ( Public Judicial Person ) :
والشخص المعنوي العام قد يكون له اختصاص عام من حيث نوع النشاط الذي يشمل جميع المرافق في حدود إقليم معين في الدولة ، ويقال له الشخص المعنوي الإقليمي ( Territorial Moral Person ) ، وقد يتخصص بنشاط أو مرفق معين يشرف عليه في نطاق إقليمي معين سواء كان هذ النطاق هو نطاق الدولة بأسرها أو كان النطاق إقليما من أقاليمها ، وتسمّى بالأشخاص المرفقية أو المنشآت والمؤسسات العامة وربّما يطلق عليها « الشخص الإداري » ( Administrative Person ) . والأشخاص العامة الإقليمية هي على قسمين :
أوّلاً : الدولة ذاتها تبسط سلطانها ونشاطها إلى كافة أقاليمها .
ثانيا : الأشخاص المحلية التي تتولّى كافة المرافق في بقعة معينة من إقليم الدولة وتشتمل على المحافظات والمدن والقرى .
وأمّا الأشخاص العامة النوعية فقد كانت تقتصر على الأشخاص الإدارية كالجامعات ودار الكتب والإذاعة ، ثمّ اتسعت لتشمل مثل الغرف التجارية والصناعية ونقابات المحامين والأطبّاء والمهندسين والمعلّمين .