فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية تعتبر دستورا سواء وردت في الوثيقة أو لم ترد (٢٠).
ثانيـا ـانقسامها من حيث التدوين أو عدم التدوين إلى قسمين :
١ ـ الدساتير المدوّنة أو المكتوبة: يقصد بذلك الدستور الذي تصدر أحكامه في صورة نصوص تشريعية سواء تمّ جمعها في قانون واحد أو في قوانين متفرّقة ، فكل دستور تسجّل أحكامه في وثيقة أو وثائق مكتوبة وصادرة عن المشرّع الدستوري يعتبر دستورا مدوّنا (٢١).
٢ ـ الدساتير العرفية: تلك الدساتير التي تستمد أحكامها من العرف الذي استقر في مقام العمل ؛ فاكتسب مع الزمن قوّة القانون فلا يتدخل في وضعه المشرّع الدستوري ولا يصدر به وثيقة رسمية كالدستور الإنجليزي (٢٢).
مع ذلك فإنّ دستور انجلترا ينطوي على بعض الوثائق المدونة والتي لها أهميتها في حياة الدولة مثل : « العهد الأعظم » ( Magna Charta ) عام ١٢١٥، و « ملتمس الحقوق » ( Petition of rights ) ، عام ١٦٣٨، و « قانون الحقوق » ( Bill of righrs )عام ١٦٨٩، و « قانون توارث العرش » ( Act of settlement )عام ١٧٠١، و « قانون البرلمان » ( Parlament act ) ، عام ١٩١١، و « قانون الوصاي على العرش » ( The regency bill ) ، عام ١٩٣٨ (٢٣).
ومن ناحية ثانية يوجد في الدول المعتمدة على الدستور المكتوب قواعد عرفية دستورية مفسّرة أو مكملة أو معدّلة أو مناقضة لوثيقة الدستور كما في النظام الفرنسي (٢٤).
ثالثـا ـانقسامها من حيث إجراءات تعديلها إلى قسمين :
(٢٠)المصدر السابق : ٣٣.
(٢١)المصدر السابق : ٩٢ـ ٩٣.
(٢٢)المصدر السابق .
(٢٣)المصدر السابق : ٩٧.
(٢٤)المصدر السابق : ١٠٠ـ ١٣٠.