فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
التخلف وتلف المال .
وإن تعلّقت جوائز بذلك الحساب الجاري المشترك فهي حلال إن لم يكن شرط في البين ، وتقسم الجوائز بينهم بالنسبة . وإن اشترطها بعضهم كانت محرمة عليه بخصوصه دون الآخرين ؛ لأنّها ربا محرم ، وتردّ على البنك .
ثمّ لو سمح البنك لأصحاب الحساب المشترك أن يسحبوا مبالغ أزيد مم لهم في الحساب ، كان ذلك أيضا بينهم بالنسبة ؛ فلا يجوز لكل واحد من الشركاء أن يستفيد منه أزيد من نصيبه بحسب سهمه .
الثالث عشر: لا يجوز افتتاح الحساب الجاري بأموال الصغار أو المجانين من دون إذن أوليائهم من الأب والجد من ناحية الأب والوصي والحاكم الشرعي ، ولا ولاية للاُم ولا لأبويها .
ومما ذكر يظهر عدم صحة بعض البنود المدرجة في لوائح بعض البنوك من جواز افتتاح الاُم حسابا جاريا للصغار والتصرف فيه حتى يبلغوا ؛ لم ذكرنا من أنّه لا ولاية لها بالنسبة للصغار .
نعم ، لو افتتحت الاُم بأموالها الخاصّة حسابا باسم الصغار بعنوان الهديّة ، فلا مانع منه ؛ لبقاء الأموال المذكورة على ملك الاُم قبل قبض الأولياء ، ول يلزم منه التصرف في ملك الصغار . وإذا قبضها الأولياء ولو بإجازة افتتاح الحساب فلا يجوز للاُم أن تتصرف فيها بدون إذن الأولياء ، ولا يجوز للبنك أن يعطيها من دون إذن الأولياء ، كما لا يخفى .
ولو توقف حفظ أموال الصغير على افتتاح حساب ولم يُقدم الولي على ذلك ، وجب على الآخرين أمره بذلك ، ولو لم يُجْدِ الأمر فهل يجوز للآخرين ذلك أم لا ؟
يمكن أن يقـال : لا دليل على جواز التصرف في مال الصغار مع وجود