فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الاجتهاد والمعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 1 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
١٣ ص
(٣)
ضمان الطبيب الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٤١ ص
(٤)
تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
٧٣ ص
(٥)
نظرية السنة / 2 / الشيخ حيدر حبّ اللّه
١٠٣ ص
(٦)
كلمة آية اللّه السيد علي الخامنئي ـ دام ظلّه ـ التحـريـر
١٤٩ ص
(٧)
حوار مع آية اللّه الشيخ مكارم الشيرازي التحـريـر
١٦٧ ص
(٨)
حوار مع الاُستاذ الشيخ باقر الايرواني التحـريـر
١٧٧ ص
(٩)
حوار مع الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي التحـريـر
١٩٥ ص
(١٠)
حوار مع الاُستاذ السيد كمال الحيدري التحـريـر
٢٠٣ ص
(١١)
تأملات في هندسة عملية التعليم الحوزوي الشيخ محمود العيداني
٢٢٣ ص
(١٢)
أساليب الدراسة في الحوزات العلمية محمّد علي رضائي
٢٥٧ ص
(١٣)
اقتراحان في النظام التعليمي في الحوزة العلمية مجموعة من الباحثين
٢٨١ ص
(١٤)
النظام التعليمي بين الحوزة والجامعة السيد حسن فاطمي
٢٨٩ ص
(١٥)
مسألتان فقهيتان الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي
٢٩٥ ص
(١٦)
مسألتان فقهيتان الشيخ حسين بن عبد الصمد
٣٠٧ ص
(١٧)
نشاطات الحوزة العلمية إعداد التحـريـر
٣٣٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي

الخطأ ، فهل يتعلق شيء بعهدة صاحب الحساب غير أصل المبلغ المذكور ، أو لا يتعلق إلاّ أصل المبلغ ؟

الظاهر هو الثاني ؛ إذ لا وجه لأخذ الزائد ؛ فلا يجوز للبنك أن يأخذ من صاحب الحساب شيئا غير أصل المبلغ الواصل خطأً إلى حسابه ، وهذا المبلغ ليس بقرض حتى يقال إنّ أخذ الزائد على الأصل ربا محرم ، بل لا موجب لأخذ الزيادة .

وأمّا جعل غرامة في هذه الصورة على صاحب الحساب مع أنّه لم يتخلف ، فكما ترى ؛ لأنّ الغرامة فيما إذا تخلف عالما وعامدا ، والمفروض عدمه . وعليه ، فما يقال ـ من أنّه إذا أخذ شخص مبلغَ حوالة خطأً أو وصل إليه مبلغ عن طريق حسابه الجاري تؤخذ خسارة التأخير من هذه المبالغ بمقدار معيّن من زمن الاستفادة علاوة على أخذ المبلغ المذكور (٢٢)ـ منظور فيه ؛ لأنّ المبلغ المذكور باقٍ على ملك مالكه ، فإن تعامل به كانت المعاملة فضولية ، ولو أجازها فجميع أرباحها لصاحبه ، وإن لم يتعامل به أو لم يربح فلا وجه لأخذ الخسارة ، كما لا يخفى .

الثاني عشر: لو افتتح عدّة أشخاص حسابا مشتركا ، لزم ذكر الأسهم في قسيمة الاشتراك ؛ حتى تتعين الأسهم ويقسم الموجود في الحساب بين الشركاء بنسبة أسهمهم عند الموت أو الحجر والإفلاس ، ولو لم تُذكر الأسهم فقد يقال إنّه يقسم بينهم بالسوية . ولعله هو مقتضى كون الحساب تحت أيديهم ، واليد أمارة الملكية .

ثمّ إنّ البنك مكلّف بإعطاء المبالغ من الحساب الجاري المشترك حسب اتفاقهم ، فإن اشترطوا لزوم توقيع جميع الشركاء في جواز الإعطاء فلا يجوز للبنك التخلف عنه ، وإن أجازوا إعطاء المبالغ بتوقيع بعضهم فلا إشكال في وجوب الإعطاء على البنك كما اشترطوا ، ويكون البنك ضامنا في صورة


(٢٢)مجلة تازه هاى اقتصاد ( = الجديد في الاقتصاد ) ، العدد ٥٦: ٤١.