فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
المبحث الأوّل
التعريف بالقانون العام والخاص ومعيار التمييز بينهما
ونستعرض هذا المبحث ضمن مطالب :
المطلب الأوّل : التعريف بالقانون العام والخاص :
العرض الإجمالي للتعريف :
أ ـ القانون العام ( Public Law ) بالإنجليزية و ( Droit Public ) بالفرنسية ، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة .
ب ـ القانون الخاص ( Private Law ) بالإنجليزية أو ( Droit Pruve ) بالفرنسية ، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان .
وعلى هذا الأساس فالقانون العام يتناول نوعين من التنظيم : تنظيم الدولة ذاتها بسلطاتها الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتنظيم علاقاتها من حيث هي سلطة عامة أو صاحبة السيادة بغيرها ؛ فإنّ للدولة أنشطة تجارية وصناعية وزراعية وخدمات عامة تتعاقد مع باقي الأفراد كشخص عادي لا كصاحبة سلطة . وأمّا القانون الخاص فإنّه يتناول تنظيم علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم ، كما يتناول تنظيم علاقات الدولة بالأفراد والجماعات عندما لا تكون فكرة السلطة العامة أو فكرة السيادة محل اعتبار في هذه العلاقات ، فقواعد البيع والشراء والزواج والطلاق والإرث والوصية والإجارة وضرائبها تعتبر من قواعد القانون الخاص ؛ لأنّها تنظم علاقات الأفراد فيما