فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - تقسيمات علم القانون الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
بينهم ، وأمّا عقود الكهرباء والمياه والغاز والمحروقات والبريد والهاتف والحمل والنقل ونظائرها فهي وإن كانت الدولة طرفا فيها إلاّ أنها من القانون الخاص كالصنف الأوّل أيضا .
العرض التفصيلي للتعريف من خلال العناصر :
لا يختلف القسمان من ناحية ماهية القاعدة القانونية ، وإنّما الفرق بين الاثنين يبدأ في طريقة تنظيم العلاقات بتدخل الدولة ومدى وكيفية ذلك . فيتطلب الأمر تبيين بعض المصطلحات مثل الدولة وأعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، والشخص المعنوي وأنواعه لكي نتعرف بوضوح أكثر على التعريف .
أ ـ الدولة :
إنّ الدولة عبارة عن جماعة دائمة ومستقلة من الأفراد ، يملكون إقليم معيّنا وتربطهم رابطة سياسية ، مصدرها الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزية ، تكفل لكل فرد منهم التمتع بحريته ومباشرته حقوقه (١)وطبقا لهذا التعريف فلابدّ من توفر العناصر التالية لإقامة الدولة وتأسيسها :
١ ـالتجمع السكاني المنظم ويعبر عنه بالشعب أو الاُمّة ( Nation ) .
٢ ـالبقعة المحددة من الأرض التي يقطنها ويسيطر عليها السكان ( Territorial )أو حدود الدولة من أرض ومياه وفضاء ، وتمارس فيها الدولة نشاطها الحيوي على وجه الدوام والاستمرار .
٣ ـسلطة عامّة ( Public Power ) أي مجموع الهيئات المسيّرة لأمر الجماعة السياسية المعينة وبذلك تشمل السلطة التشريعة ( Legislative Authority ) والسلطة التنفيذية ( Authority Executive ) والسلطة القضائية ( Judicial Power ) والسلطة العامة بمجموع هيئاتها يطلق عليها اسم
(١)الإدارة العامّة المعاصرة : ١٦، الدكتور علي شريف ، الدار الجامعية ، بيروت ١٩٨٨.