فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (٢٦).
الثامن عشر: الظاهر ـ كما أفاد الشهيد الصدر (قدس سره) ـ أنّ السحب من الحساب الجاري استيفاء لا اقتراض فيما إذا كان للساحب رصيد مالي عند البنك ، وعليه ، فيمكننا أن نفهم الشيك الذي يدفعه المدين إلى الدائن بوصفه حوالة من المدين إلى دائنه على البنك الذي يملك المدين في ذمته قيمة ودائعه المتحركة ، فتكون من حوالة دائنه على مدينه ، وتصح شرعا ، وتحصل بها براءة ذمة المحيل تجاه المستفيد من الشيك ، وبراءة ذمة البنك تجاه المحيل بمقدار قيمة الشيك (٢٧).
وحصول البراءة من جهة تحقق الحوالة بالرضا من المحيل والمحتال من دون حاجة إلى رضا المحال عليه فيما إذا لم يكن المحال عليه بريئا أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه ، وإلاّ فيحتاج إلى رضا المحال عليه أيضا ، فإذ رضي المحيل والمحتال والمحال عليه حصلت البراءة ، لتمامية الحوالة ، كما لا يخفى .
(٢٦) البقرة :٢٨٠.
(٢٧)راجع البنك اللاربوي في الإسلام : ٩٣.