فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - ضمان الطبيب الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
لم يبرأ من مرضه ، وهذه الوكالة صحيحة ولا تقبل العزل .
٥ ـأن يشترط المريض على الطبيب أن يبرأ ذمته من الاُجرة على تقدير عدم البرء ، وهذا شرط فعل على الطبيب يجب عليه الوفاء به .
٦ ـأن يشترط المريض براءة ذمته من الاُجرة على تقدير سراية العلّة إلى المريض ، وهذا كشرط النتيجة لا يصح عند من يقول بأنّ شرط النتيجة غير صحيح إذا كان الشارع قد جعل للابراء طرقا محصورة كإبراء الدائن أو الوفاء .
هذا وقد ذكر وجه آخر لتصحيح هذا العقد القائم على تحقيق نتيجة لدليل تعبدي ألا وهو ما ورد من أنّ أبا سعيد الخدري عالج رجلاً وشارطه على البرء وعلم بذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فأقرّ تصرفه (١٩). وهذا يؤيد القول بالصحة الذي ذكرنا وجوها متعددة له .
مجالات المسؤولية القائمة على اشتراط السلامة :
لو تعاقد الطبيب مع مريضه واشترط المريض أن يكون عمل الطبيب مقترنا بالسلامة من السراية إلى المضاعفات التي لا تُحمد عقباها ، فهل هذ الشرط صحيح ؟
نقول :
١ ـذكر البعض : بطلان هذا الشرط ؛ لأنّ الطبيب غير قادر على الالتزام بهذ الشرط . على أنّ ضمان الآدمي يجب بالجناية لا بالعقد (٢٠).
أقول : أمّا عدم القدرة على ذلك ، فقد تقدم أنّ مقدمات السلامة العادية اختيارية ولا يضرّ التخلف في بعض الأوقات .
وحينئذٍ نقول : إذا كان الطبيب واثقا ومطمئنا من عدم سراية ما يعالجه إلى
(١٩)راجع : المغني لابن قدامة ٥ : ٤٠٠.
(٢٠)راجع : ما كتبه الدكتور عبد الستار أبو غدة في بحثه المقدم للدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي تحت عنوان : ( مسؤولية الطبيب وضمانه ) ص ٤٢عن الهداية ٢ : ١٩٤و ٣ : ١٧٩. وعن مجمع الضمانات : ٤٧ـ ٤٨.