فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - ضمان الطبيب الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
فلا يستحقّ الطبيب الاُجرة المسماة بل يستحق اُجرة المثل ، ولكن مع هذ تكون الأضرار اللاحقة بالمريض مضمونة حسب النصّ المتقدم من ضمان الطبيب إن لم يأخذ البراءة .
المسؤولية الجنائية للطبيب :
الجناية هي الذنب والجرم مما يوجب العقاب والقصاص وهي في اللغة : عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحق .
وفي الشرع : عبارة عن إيصال الألم إلى بدن الإنسان كلّه أو بعضه ، فالأوّل جناية النفس والثاني جناية الطرف . . . وغُلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع ، والجمع جنايات ، وجنايا ( مثل عطايا ) قليل (٢٣).
والمسؤولية الجنائية في موضوعنا هنا : هي عبارة عن المسؤولية التي تكون ناشئة من تجاوز حقّ الطبيب في المعالجة ( عند ممارسة مهنته ) بشرط اختيار الطبيب وإدراكه .
وتوضيح ذلك :
١ ـإنّ حقّ الطبيب في المعالجة إذا قلنا أنّها حقّ للطبيب تستوجب مساءلته في حال تجاوز حقّه الذي نشأ منه ضرر على المريض .
٢ ـوإذا قلنا إنّ طبابة الطبيب للمريض واجب شرعي يقوم به اتجاه المريض ، فحيث أنّ طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب لما له من تفويض واسع في طريقة وكيفية الأداء ، كان هذا أيضا داعيا لمسائلته عن نتائج عمله إذا أدّى إلى نتائج ضارّة بالمريض نتيجة خطأه الجسيم غير المغفور له طبيّا .
وحينئذٍ إذا تبيّن أنّ الطبيب قد نهج في عمله أكثر مما يجوز له ، فضرّر المريض ، أو تبيّن انّه قد أخطأ خطأً جسيما غير مغفور له طبيّا ، فهو مسؤول
(٢٣)مجمع البحرين ١ : ٤١٦، مادة « جنا » .