غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٠
قال : بحول الله أقوم وأقعد» [١] والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
ويستحبّ السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : ورأيت أبا عبد الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه [٢]. والظاهر أنّ هذا إجماعيّ ، كالاعتماد على الكفّين عنده.
ويستحبّ للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً ، كلّ ذلك مذكور في حسنة زرارة [٣].
وفي موثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» [٤] وفي أُخرى : «إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد يفتح» [٥].
ونقل عن المفيد القول بأنّه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير [٦] ، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدّمة ، وللأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ التكبيرات خمس وتسعون [٧] ، وستجيء ، ولم نقف للمفيد على حجّة.
ويستحبّ في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كلّ ليلة بما رواه
[١] التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٦ أبواب السجود ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٠ أبواب السجود ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.
[٦] نقله عن المفيد في الذكرى : ٢٠٥.
[٧] الوسائل ٤ : ٧١٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.