غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠ - وجوبها وشرائطها
يرون حقّهم في يد غيرهم [١].
وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر [٢].
والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ [٣].
واشترط ابن أبي عقيل السّبعة [٤] ، ولم نقف على دليله.
وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة [٥].
وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط [٦] ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد [٧] ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين.
ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالّة على نفي الصّلاة إلّا مع إمام [٨] إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.
وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا أُخالف السنّة» في جواب من قال له : «ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟» [٩].
والظّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى [١٠] ، وصرّح به في المعتبر والخلاف [١١].
[١] الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣١.
[٢] المنتهي ١ : ٣٤٢ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩.
[٣] الفقيه ١ : ٣٣١ ح ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.
[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥١.
[٥] الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.
[٦] المبسوط ١ : ١٦٩ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، الشرائع ١ : ٩٠.
[٧] الكافي في الفقه : ١٥٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.
[٨] انظر الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.
[٩] التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.
[١٠] الذكرى : ٢٤٠.
[١١] المعتبر ٢ : ٣٢٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.