غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٦ - العدول من سورة إلى اُخرى
وخالف في ذلك المحقّق ، حيث لم يجوّز العدول فيهما [١] ، وهو ظاهر المرتضى حيث ادّعى الإجماع ولم يستثن [٢].
والأقرب قول المشهور ، للروايات المعتبرة ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» [٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ؛ فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : «يرجع إلى سورة الجمعة» [٤].
وموثّقة عبيد بن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : «يعود إلى سورة الجمعة» [٥].
وقال بعض المتأخّرين : هذه الأخبار إنّما تدلّ على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة ، وأما من اثر التوحيد والجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذه الأخبار [٦] ، وهو كذلك ، إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل. ويمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد [٧].
[١] الشرائع ١ : ٨٩.
[٢] الانتصار : ٤٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٩ ، وص ٢٤٢ ح ٦٥٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥١ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٣.
[٦] الشرائع ١ : ٨٩ ، المسالك ١ : ٢٤٩.
[٧] تقدّمت ، وهي في قرب الإسناد : ٩٥ ، ومسائل عليّ بن جعفر : ١٦٤ ح ٢٦٠ ، والوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٣.