غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٩ - سجدات القرآن وأحكامها
الإشعار مع ضعف الخبر.
واختلفوا في وجوب السجدة على السامع من غير إصغاء ، بعد اتّفاقهم على الوجوب على القارئ والمستمع ، وادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب [١] ، وابن إدريس على الوجوب [٢].
والأخبار مختلفة ، فممّا دلّ على الوجوب رواية أبي بصير القويّة لقاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال ، قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جُنُباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي» [٣].
وموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، قال : «إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» [٤].
وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال : «عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّم أن يسجد» [٥].
وما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي في الموثّق لعبد الله بن المغيرة ، عن الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : «سجد إن كان من العزائم» [٦].
وعن عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يقرأ
[١] الخلاف ١ : ٤٣١ مسألة ١٧٩.
[٢] السرائر ١ : ٢٢٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٠٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.
[٦] مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ٤ : ٨٨١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥.