غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٥ - الافتتاح بسبع تكبيرات وأحكامه
شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجزئ عنك» [١].
وفيه نظر من وجوه ، فإنّ ظاهر هذه الأخبار وإن كان ما ذكره ، لكن تتبّع سائر الأخبار يعطي أنّ التخيير بين الأعداد المذكورة إنّما هو في التكبيرات المستحبّة ، لا تكبيرة الإحرام ، وأنّ الاكتفاء بلفظ التكبير سيّما بعد قوله عليهالسلام : «إذا افتتحت الصلاة» من باب التغليب.
فمن تلك الأخبار : ما ذكر فيها تكبيرة الإحرام مع تاء الوحدة ، فإنّها صريحة في كونها واحدة ، وهي مستفيضة جدّاً ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : «يعيد» [٢].
ومن تلك الأخبار : كلّما ورد في جهر الإمام بواحدة منها والإسرار بالبواقي ، مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة [٣].
ومنها : ما دلّ على كون التكبير موجباً للتحريم ، مثل ما ورد أنّ افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم [٤].
ومنها : ما رواه في العلل والعيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : «فإن قال : فلِمَ جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل : إنّما جعل ذلك لأن التكبير في الصلاة الأُولى التي هي الأصل سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فإذا كبّر الإنسان أوّل الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كلّه ، فإن سها في شيء منها وتركها لم يدخل عليها نقص في صلاته» [٥] والمراد من الصلاة الأُولى هي الركعتان بمقتضى وضعها الأوّل ، ومن
[١] التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ح ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.
[٣] الخصال : ٣٤٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٣.
[٤] الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١٠.
[٥] علل الشرائع : ٢٦١ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٨.