غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٣ - حكم الشّهادة بالولاية
عمل به كان مخطأً ؛ [١] ، وتقرب من ذلك عبارة المنتهي [٢].
وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك ، ولكنه قال : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله [٣].
ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية ، فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية.
وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : «متى ذكرتم محمّداً صلىاللهعليهوآله فاذكروا إله ، ومتى قلتم : محمّد رسول الله ، فقولوا : عليّ وليّ الله» [٤] والأذان من جملة ذلك.
ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليهالسلام ، وفي أخره : «فإذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» [٥].
السادس : لو ترك الأذان والإقامة حتّى تمّت صلاته فلا يعيد بلا إشكال ، والنصوص به مستفيضة [٦].
ولو تركهما حتّى دخل في الصلاة فالأكثر على أنّه يهدم الصلاة ويجيء بهما ، ثمّ يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهواً ، ويمضي على صلاته إذا تعمّد [٧].
[١] النهاية : ٦٩.
[٢] المنتهي ١ : ٢٥٥.
[٣] المبسوط ١ : ٩٩.
[٤] انظر البحار ٨١ : ١١٢.
[٥] الاحتجاج ١ : ١٥٨.
[٦] الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٨.
[٧] منهم السيّد في المصباح كما في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٨.