غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩١ - حكم الاذان والإقامة
أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن» [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» [٢].
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «فليمضِ على صلاته ، الأذان سنّة» [٣] إلى غير ذلك ، وسيجيء بعضها.
وإذا ثبت بهذه الأخبار استحباب الأذان مطلقاً ، ثبت استحباب الإقامة ، لئلّا يلزم خرق الإجماع المركّب كما ادّعاه في المختلف [٤].
وفي الفقه الرضوي : «إنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة» [٥].
وقال الشيخان [٦] وابن البراج [٧] وابن حمزة [٨] بوجوبهما في صلاة الجماعة.
والشيخ قال في المبسوط : إنّ فضيلة الجماعة تفوت بتركهما [٩].
وقال أبو الصلاح : إنّهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما [١٠].
واحتجّوا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً
[١] التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٤] المختلف ٢ : ١٢٢.
[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٨.
[٦] المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٩٥.
[٧] المهذّب ١ : ٨٨.
[٨] الوسيلة : ٩١.
[٩] المبسوط ١ : ٩٥.
[١٠] الكافي في الفقه : ١٤٣.