غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٨ - نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة
غيرها ، للأصل وعدم الدليل على كون حمل النجاسة مبطلاً. والذي ثبت من الأدلّة هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته ، ولا يصدق على غير الملابس جزماً كالسكّين والسيف والمِحبَرة والمنديل ونحو ذلك ، بل ولا على الملابس كالتكة والقلنسوة والجورب والخفّ والكمرة ونحوها أيضاً.
مع أنّ الأخبار المستفيضة ناطقة بذلك ، مثل صحيحة صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : «إذا كان مما لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس» [١] والظاهر أنّ المراد التعليل لا الشرط ، لظهور أنّ الخفّ ليس مما تتمّ فيه الصلاة.
وموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب» [٢].
ورواية عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار.
وابن إدريس خصّ الحكم بالملابس [٤] ، ولا وجه له ، لعدم الدليل على إبطال حمل النجاسة للصلاة مطلقاً.
ومن ذلك يظهر ضعف ما اختاره العلامة [٥] والشهيد [٦] في بعض أقواله من
[١] التهذيب ١ : ٢٧٤ ح ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.
[٤] السرائر ١ : ١٨٤.
[٥] المنتهي ١ : ١٧٤ ، القواعد ١ : ١٩٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ٢ : ٤٨٢.
[٦] البيان : ٩٦.