غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٥ - الصّلاة الاستيجاريّة
قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. [١]
وقيل بالمنع مطلقاً [٢] ، وهو أضعف.
ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) [٣] والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي [٤] ورواية عليّ بن يقطين [٥]. وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور [٦].
المطلب الثالث
تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.
وقيل باستحبابه للواجب أيضاً [٧] ، وهو ضعيف ، وسيجيء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمة
أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.
وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.
وقد يستدلّ بعمومات الإجارة [٨] فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،
[١] المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.
[٢] السرائر ١ : ٣٢٤.
[٣] فاطر : ٤١.
[٤] الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.
[٦] الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.
[٧] نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.
[٨] الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.