غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٤ - مستحبّات الرّكوع
المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلّه إجماعيّ.
الرابع : يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور.
أما الرجحان فلصحيحة زرارة [١] وحمّاد [٢] وغيرهما [٣].
وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» [٤] وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع [٥] ، وعن سلّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود [٦] ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع [٧].
ونقل عن الشهيد أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلّار [٨].
وغير خافٍ أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة.
[١] الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
[٣] الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.
[٥] نقله في المختلف ٢ : ١٧٠.
[٦] المراسم : ٦٩.
[٧] حكاه في المبسوط ١ : ١١١.
[٨] الذكرى : ١٩٨.