غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٢ - ما يستحبّ قراءته من السّور
وتستحبان في العصر أيضاً ، للأخبار المتقدّمة.
وتستحبّ قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها ؛ للأخبار المستفيضة ، منها ما تقدّم.
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال ، قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال : «اقرأ في الأُولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بقل هو الله أحد» [١] وقيل : يقرأ المنافقين في الثانية [٢] ، وقد تقدّم ما يصلح مستنداً له.
وتستحبّ قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشاءين عند الأكثر ، لرواية أبي بصير : «اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد» [٣] وفي معناها رواية ابن أبي نصر المنقولة عن قرب الإسناد [٤].
ولا يخفى أنّ أدلّة هذا المذهب كنفسه محتملة ، والظاهر أنّه يُحمل على استحباب كليهما في كليهما ، مع تقديم الجمعة في كليهما.
وقيل : يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد [٥]. وتدلّ عليه رواية أبي الصباح [٦].
وبخصوص الجمعة ، وسبح اسم في عشائها أيضاً روايات [٧]. وهو الذي نقله الصدوق عن أصحاب الرضا عليهالسلام [٨] ، ورواه أيضاً في العيون [٩].
[١] الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٠ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ١٠.
[٢] الانتصار : ٥٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٦ ح ١٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ح ١٥٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٢.
[٤] قرب الإسناد : ١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب القراءة ب ٧٠ ح ١١.
[٥] الاقتصاد : ٢٦٢.
[٦] المتقدّمة في ص ٥٥٠ ، وهي في التهذيب ٣ : ٥ ح ١٣ ، والوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٤.
[٧] التهذيب ٣ : ٥ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٤.
[٨] الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٥.
[٩] عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب القراءة ب ٧٠ ح ١٠.