غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٣ - بعض أحكام القراءة في الثّالثتين
المخصص [١] ، ولعلّ الأوّل أقوى ، لظهور التساوي من الأخبار ، وهو أحوط.
الثالثة : لو نسي القراءة في الأُوليين لا تتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين ، لعمومات التخيير ، ولصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال ، قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأُوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : «أتمّ السجود والركوع؟» قلت : نعم ، قال : «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [٢].
ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد ، لا مطلق القراءة ، فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح ، ولمنع شمول أدلّة وجوب القراءة لما نحن فيه.
والشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين [٣] ، لظاهر رواية الحسين بن حمّاد عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى ، قال : «اقرأ في الثانية» قلت : أسهو في الثانية ، قال : «اقرأ في الثالثة» قلت : أسهو في صلاتي ، قال : «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك» [٤]. والمرسلة الاتية في مسألة وجوب السورة [٥]. وعموم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٦].
والأوّلتان ، مع ضعفهما غير واضحتي الدلالة كما لا يخفى ، والثاني مخصّص بما هو أقوى منه.
الرابعة : لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ، وهو المحصّل للبراءة.
[١] السرائر ١ : ٢٢٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ١.
[٣] الخلاف ١ : ٣٤١ مسألة ٩٣.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧١ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ، ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.
[٦] الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١.