غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٣ - الفاتحة في النّوافل وصلاة الآيات
ولا تقرأ فاتحة الكتاب» [١].
وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام : بعد وصفه عليهالسلام للصلاة أيضاً ، وذكره أنّه يقرأ في كلّ ركوع فاتحة الكتاب وسورة ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها؟ قال : «أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة ام الكتاب» [٢].
وفي صحيحة الحلبي : «وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى» [٣] الحديث.
وخالف في ذلك ابن إدريس ، فقال باستحبابه ؛ محتجّاً بأن الركعات كالركعة الواحدة [٤] ، وما يظهر من بعض الأخبار [٥] موافقته له فهو مع سلامته مؤوّل أو مطروح.
والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كلّ الصلاة وإتمام السورة في كلّ الركعات ، والتفريق بين الركعتين بالإتمام والتبعيض والتلفيق بين الركعات ، وفي كلّ منهما بالتبعيض والإتمام [٦] ، ولا بأس به.
وقد احتمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحدة المبعّضة في الخمسة أو الخمس
[١] الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ٧ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٧.
[٤] السرائر ١ : ٣٢٤.
[٥] الذكرى : ٢٤٥.
[٦] الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦ ، ٧.