غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦ - عدم اقامة جمعتين
شرطاً للجواز فيثبت التّخيير ، ويتعيّن الوجوب إذا كانوا سبعة [١] ، وهو أقوى ، لصحيحة زرارة قال ، قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال عليهالسلام : «تجب على سبعة نَفَر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة» [٢].
وصحيحة عمر بن يزيد الدالّة بمفهوم الشّرط على نفي الوجوب عن أقلّ من سبعة [٣]
ورواية محمّد بن مسلم المصرّحة بذلك [٤] ، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك [٥].
وأما سائر الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة مطلقاً [٦] فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عيناً لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.
وأما إطلاق الآية [٧] وسائر الأخبار فبعد ثبوت التّقييد في الجملة إجماعاً لا يصحّ الاعتماد عليه.
السادس : يشترط في صحّتها أن لا تكون هناك جمعة اخرى وبينهما أقلّ من فرسخ
[١] كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، والخلاف ١ : ٥٩٨ مسألة ٣٥٩ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٠ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠ ، وفيها : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.
[٤] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩ ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٧ ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.
[٦] انظر الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.
[٧] الجمعة : ٩.