غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٨ - العفو عن دم القروح
في الأقلّ من الدرهم. وأما مثل العَرَق الذي قلّ ما ينفك عنه البدن فالظاهر العفو.
ويستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه كلّ يوم مرّة ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : «يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة» [١].
وحملناها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها للأخبار الكثيرة المعتبرة [٢] وإن كان سندها لا يخلو من قوّة أيضاً.
الثاني : الدم المسفوح الأقلّ من الدرهم بإجماع أصحابنا ، نقله الفاضلان [٣] وغيرهما.
ولا خلاف في عدم العفو عن الأزيد منه أيضاً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في جملة من كتبه.
ويستفاد الحكمان من الأخبار أيضاً [٤] كما سنذكر جملة منها.
واختلفوا فيما ساواه ، فعن السيّد [٥] وسلّار [٦] العفو ، والأكثرون على العدم [٧] ، وهو المختار ، لاستصحاب شُغل الذمّة ، والعمومات ، وخصوص صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» قال ، قلت :
[١] الكافي ٣ : ٥٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢.
[٣] المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المختلف ١ : ٤٧٧ ، التذكرة ١ : ٧٣ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.
[٤] الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.
[٥] الانتصار : ١٣.
[٦] المراسم : ٥٥.
[٧] كالصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ في النهاية : ٥٢ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٥١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٥.