غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٢ - مايكره لداخل المسجد
صلىاللهعليهوآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك» [١] وقد مرّت رواية جعفر بن إبراهيم [٢] ويستفاد منهما [٣] كراهة سائر الملاهي.
وروى ورّام بن أبي فراس في كتابه قال ، قال عليهالسلام : «يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة» [٤].
وفي رواية السكوني : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أبصر رجلاً يخذف الحصاة في المسجد ، فقال : «ما زالت تلعنه حتى وقعت» ثمّ قال : «الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط» [٥] الحديث.
وفسّر الخذف بالرمي بالأصابع مرّة ، وبوضع طرف الإبهام على السبابة اخرى ، وبغيرها أيضاً.
وإخراج الحصى من المسجد ، والمراد به غير القمامة ، فيردّ إلى مكانه أو إلى مسجد آخر ؛ فإنّها تسبّح كما في أخبار متعدّدة [٦].
ولا يبعد القول بوجوبه إذا كان جزءاً من المسجد أو آلاته ، والظاهر أنّه مراد المحقّق حيث حرّمه في الشرائع [٧].
ولا يكره النوم إلّا في مسجد النبيّ والمسجد الحرام ، ويتأكّد فيما كان منه مسجداً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله. ويستفاد المجموع من أخبار عديدة ، منها
[١] الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١.
[٢] في ص ٢٤٠.
[٣] في «ص» : منها.
[٤] تنبيه الخواطر ١ : ٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.
[٦] الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦.
[٧] الشرائع ١ : ١١٨.