غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٧ - آخر وقت صلاة اللّيل
التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل.
والمعروف من مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب [١] ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، [٢] وغيرهما [٣].
وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل [٤] ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجيء بطلان اختصاصه بهما.
والمعروف من مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن الطاق [٥].
ورواية يعقوب البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعاً فيوتر ويؤخّر الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار [٦] ، ولا بأس به.
والمشهور أنّه إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلّي الفريضة ، لرواية مفضّل بن عمر [٧] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» [٨] تتميماً بالأولوية في غير الوتر.
وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،
[١] الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٢٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٣.
[٤] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٦.
[٥] التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.
[٦] التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.
[٨] التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.