غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٤ - وقت نافلة المغرب
حسنة الحلبي [١] ، ورواية بكر بن محمّد الأزدي [٢] وغيرهما [٣] ، فهي محمولة على الفضيلة ، أو لرفع الحظر التنزيهي عمّا قبله ، أو لرفع توهّم وجوب التأخير ، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار ، وقد تقدّم الكلام فيهما.
وبالجملة الأقرب الجواز ، إلّا أنّ الأفضل التقديم عليه لما مرّ ، وللتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآله كما رواه عمرو بن حريث [٤].
وبما ذكرنا ظهر أنّه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهما ، سواء كانت الأُوليين أو الأُخريين بطريق الأولى.
وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضاً [٥] ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه [٦] ، وللمنع عن إبطال العمل [٧] ، بل يتمّ الأربع لو شرع فيها أيضاً كما نقله عن ابن إدريس [٨].
وهل الأفضل تقديم النافلة على كلّ شيء كما اختاره ابن الجنيد [٩] ، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد [١٠]؟ قولان ، والثاني أوجه.
[١] الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
[٣] الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٦.
[٥] الذكرى : ١٢٤.
[٦] التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.
[٧] ولا تُبطلوا أعمالكم ، محمّد : ٣٣.
[٨] السرائر ١ : ٢٠٢.
[٩] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣.
[١٠] المقنعة : ١١٦.