غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٦ - أفضليّة اوّل الوقت ومستثنياتها
الصحيح [١] ، حملاً على نفي (الأفضليّة) [٢].
ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب [٣] ، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.
ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار [٤]. والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة [٥].
ومنها : ما كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد [٦].
ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلىاللهعليهوآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.
[٢] في «ع» : الفضيلة.
[٣] جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٤ ، السرائر ١ : ٢٧٢.
[٤] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٣٠ ، المراسم : ٧٦.
[٥] البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ ، ١١ ، ١٤.
[٧] الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.