غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٢ - جواز الجمع بين الصلاتين الظّهر والعصر
في إبراء الذمة.
وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالّة على أفضلية أوّل الوقت ، منها صحيحة زرارة : «اعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت» [١] وفي معناها صحيحته الأُخرى [٢] وغيرها [٣].
وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة ، الدالّة على رجحان فعل نافلة الظهر في أوّل الزوال طوّلت أو قصّرت ثمّ الظهر ، ثمّ نافلة العصر كما مرّ ، ثم العصر ؛ المؤدّاة بكلمة الفاء [٤] وغيرها [٥].
ولصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : «لا» [٦] وهي مخصّصة بأداء النافلة.
ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام : «إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون» [٧].
ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليهالسلام : «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ» [٨] وهي محمولة على فعل النافلة أيضاً.
وللأخبار الكثيرة الواردة في أنّه صلىاللهعليهوآله جمع بين الصلاتين ، وفي كثيرٍ منها من غيرِ علّة [٩].
[١] الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٧ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢.
[٣] الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.
[٤] في «ص» : بكلمة إنهاء ، وفي «ع» : بكلمة الهاء.
[٥] الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٣ ، الوسائل ٢ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.
[٨] الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٩.
[٩] الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.