نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩٩
[ وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا ] ويدل على ان الزوجة يجب عليها الاعتداد بهذه المدة - وان لم تكن مدخولا بها - روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها [١]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال لها: نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة [٢]. وقد ورد في رواية عمار الساباطي: ان المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها لا عدة عليها [٣]. وضعفها، وشذوذها، ومخالفتها لظاهر القرآن والاخبار المستفيضة، يمنع من العمل بها. قوله: (وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا) هذا الحكم موضع وفاق أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل ان يمضي لها اربعة اشهر وعشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا
[١] الوسائل باب ٥٨ حديث ٢٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧٦ وتمامه: وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة قوله: دلها الميراث وكذا نقلها في التهذيب ايضا باب عدة النساء حديث ١٠١.
[٢] الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٧١.
[٣] نقل بالمعنى فراجع الوسائل باب ٣٥ حديث ٤ من ابواب العدد لكن الراوي محمد بن عمر الساباطي لا عمار الساباطي.