نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣١٦
[... ] ايما رجل اشترى جارية فأولدها ولم (ثم لم يود - خ ل) يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (اخذ ولدها منها) (اخذ من ولدها ثمنها منه - ئل) وبيعت فادى ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع - فيه) فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا [١]. واطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيا أو ميتا. ونقل عن ابن حمزة انه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها. ورده جدي قدس سره باطلاق الرواية، فانه يتناول لموت المولى وعدمه. ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: (ولم يدع من المال ما يؤدى عنه) وقوع البيع بعد وفاة المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية وكلام الاصحاب انه لا يجوز بيع ام الولد الا في هذه الصورة. وذكر الشهيد في اللمعة [٢]: انه يجوز بيعها في ثمانية مواضع. (احدها) في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. (وثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إذا رضي المجني عليه أو ثمنها). (وثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها. (ورابعها) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه، لان فيه تعجيلا للعتق. (وخامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن.
.[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب الاستيلاد ج ١٦ ص ١٠٤.
[٢] لا يخفى عليك ان الموارد الثمانية المذكورة التي نقلها الشارح قدس سره من اللمعة انما هي مزج مع شرح اللمعة لا انها بتمامها عبارة اللمعة فراجع كتاب المتاجر عند قول المصنف (الثالثة يشترط ان يكون طلقا الخ)