نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٥
[ والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضرا معها ]. قال: انما الطلاق بعد النكاح [١]. وفي رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح [٢]. قوله: (والطهارة من الحيض والنفاس الخ) اتفق العلماء كافة على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء. وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، واخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل [٣]. وفي الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، واسماعيل الارزق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها (يمسها خ ل ئل) فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه اياها بطلاق [٤]. وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من
[١] الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ٣ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٢٨٧.
[٢] الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ٥ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٢٨٨.
[٣] و
[٤] الوسائل صدره في باب ٨ حديث ٥ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٢٧٨ وذيله في باب ١٠ حديث ٣ منها.