نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٥٠
[ ولو اعتقد انه ان كان كذا فلله علي (عليه - خ) كذا ولم يتلفظ بالجلالة فقولان اشبههما انه لا ينعقد وان كان الاتيان به افضل ]. علي فكفارة يمين) [١] وفي صحيحة منصور بن حازم: فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته [٢]. وفي رواية أبي الصباح: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا [٣]. ومقتضى عبارة المصنف واكثر الاصحاب انه لابد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلالة، واكتفى الشهيد في الدروس باحد الاسماء الخاصة، وهو محل إشكال. وكذا الاشكال في انعقاد النذر مع ابدال لفظ الجلالة بمرادفه من الالفاظ الغير العربية. ويشترط في صحة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله: (لله) وهو المعبر عنه بنية القربة، وانما لم يذكره المصنف صريحا، لان الظاهر من حال المتلفظ بقوله: (لله) ان يكون قاصدا إلى معناه حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه الا في اليمين كما بيناه فيما سبق. قوله: (ولو اعتقد انه ان كان كذا فلله علي كذا الخ) الاصح ما اختاره المصنف رحمه الله، اما انه لا ينعقد فلقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي [٤]: (فان قلت لله علي فكفارة يمين، وفي صحيحة منصور بن حازم ليس بشئ حتى يقول: (لله علي) [٥] ونحوه من الاخبار المتضمنة لاعتبار النطق بلفظ الجلالة. واما ان الاتيان به افضل، فلان المنذور لابد ان يكون طاعة كما سيجئ بيانه، وفعل الطاعة حسن على كل حال، والقول بانعقاد النذر بمجرد النية للشيخ
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] و
[٥] تقدمت هذه الاخبار آنفا فراجع مواضعها.