نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٤
[... ] والاصل في ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى يمضي اقرائها فإذا مضت اقرائها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وإذا (ان - ئل) اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان يمضي اقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية [١]. وفي الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: كل طلاق لا يكون عن السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال: اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباب من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة (عدتها - ئل)، قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد (بشهادة - ئل) شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على
[١] الوسائل باب ١ حديث ٢ من ابواب اقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٤٤ وله ذيل نقلا عن أبي بصير فلاحظ.