نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣١٨
[ ولو مات ولدها (الولد - خ) جاز بيعها. وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا ]. (والعشرون) إذا أسلم ابوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملكه، وهذه في حكم اسلامها عنده. وفي كثير من هذه المواضع نظر (انتهى كلامه قدس الله روحه). ونظره في محله لانتقاء النصوص في اكثر هذه الصور، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محله. قوله: (ولو مات ولدها (الولد - خ) جاز بيعها) هذا الحكم متفق عليه بين الاصحاب مروي في عدة روايات. وعليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة [١]. ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل: كان حكمها حكم الولد، لانه ولد، وقيل: لا لعموم ما دل على ان ام الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فانه يتناول موضع النزاع. وقيل: ان كان ولد ولدها وارثا بان لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لانها تنعتق عليه، وان لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد لانتفاء الملك المقتضي للعتق، وهذا التفصيل متجه. قوله: (وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها الخ) اجمع الاصحاب
[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٥٢.