نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٠٨
[... ] منه، لورثته، وما لم يعتق منه يحتسب منه لاربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله - يب - ئل) [١]. وليس في هاتين الروايتين دلالة على ان الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة وانما تضمنت الاولى ان الوارث إذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه صار حرا. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا [٢]. وهذه الرواية واضحة المتن، لكن راويها غير معلوم الحال. والرواية التي اشار إليها المصنف المتضمنة لانهم يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل يكون لهم - مروية بعدة طرق. (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية (يته - ئل)، قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي [٣]. وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت وترك (يترك - خ ل) ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط على ابيه (عليه - يب) ان عجز فهو رق، رجع ابنه مملوكا
[١] الوسائل باب ١٩ من ابواب المكاتبة ج ١٦ ص ٩٩.
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من ابواب المكاتبة ج ١٦ ص ٩٢.
[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من ابواب المكاتبة ج ١٦ ص ١٠٠.