نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٩١
[... ] الاكثر إلى انها كفارة كبرى مخيرة. ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رضى الله عنه في المسائل الموصلية، أن النذر ان كان لصوم يوم، فافطره وجب عليه كفارة من افطر يوما من شهر رمضان، وان كان لغير صوم فكفارة يمين واختاره المصنف رحمه الله. وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، واطلق. واختاره العلامة في التحرير، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك، وهو المعتمد. (لنا) ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: ان سميت فهو ما سميت، وان لم تسم شيئا فليس شئ، فان قلت: لله علي فكفارة يمين [١]. احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما (سماه - ئل) فركبه، قال: ولا اعلمه الا (ان - خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين - ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا [٢] وهذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق ولا ممدوح. نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لادعو لك حتى اسمي دابتك [٣]، وهذه الرواية لا تفيد مدحا، لانها شهادة من
[١] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من كتاب النذر ج ١٦ ص ٢٢٢.
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٥.
[٣] حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أني لادعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال: ادعو لدابتك ورجال =