نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٦٣
[ مسائل سبع (الاولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في احدهم ]. ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين [١]. وحمل على الكراهة وضعف سندها يمنع من التمسك بها. واما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حد، فقد ذكره الشيخ والمصنف وجماعة، ولم اقف له على مستند. قوله: (مسائل سبع، الاولى لو نذر تحرير اول مملوك الخ) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر لوجود المقتضى وانتفاء المانع، ثم ان ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق، وان لم يملك بعده آخر، إذ الاولية تتحقق بعدم سبق الغير، ولا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الاول سابقا له. وان ملك جماعة، ففي بطلان النذر، وصحته قولان (احدهما) البطلان، وبه قطع ابن إدريس في سرائره، قال: لانه لم يوجد شرط النذر، فان المنذور عتق أول مملوك يملكه وليس لمن يملك مماليك متعددة في حالة واحدة أول فلم يوجد شرط النذر. والثاني الصحة، وهو قول المعظم، لان الاولية توجد في كل واحد منهم ولانه بملك الجماعة صدق انه ملك واحدا، لانه من جملة الجماعة. ويشكل بان النذر انما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه انه اول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط. والاجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصحة مع ملك
[١] الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٦.