نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٥
[... ] يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه [١]. وفي الموثق، عن عبد الاعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك [٢]. وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون [٣]. وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه؟ قال: (فقال - خ ل) المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والرجل [٤] الميت من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة (عارفة - ئل) قال: فخذ لها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم - خ ل) وقضائهم (قضاياهم - ئل) وأحكامهم، قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه [٥]. وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة، يعمل الناس على ذلك من الائمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير.
.[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٠.
[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ٧ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢١.
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج ١٧ ص ٤٨٤.
[٤] والميت رجل الخ، ئل.
[٥] الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج ١٧ ص ٤٨٤ وسند الخبر كما في الكافي في باب ميراث الاخوة هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز.