نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٨٨
[... ] وفي طريقها الحرث بن محمد [١] وهو مجهول. وصحيحة هشام، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله (بدل يوم - ئل)، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك [٢]. وهذه الرواية صحيحة السند لكنها انما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع بعد العصر. وقال ابنا (ابن - خ) بابويه: إنها كفارة رمضان، وربما كان مستندهما (مستنده - خ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء، قال عليه من الكفارة (مثل - خ)، على الذي اصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان [٣]. وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب. وقال ابن أبي عقيل: ان الكفارة هنا غير واجبة، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب، وهو غير بعيد لان وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك. ويشهد له رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء
[١] سندها كما في الكافي هكذا، عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي.
[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.
[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.