نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٧٩
[... ] الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيكون موضوعا للانتقال من معتاد الى معتاد كما ذكره بعض المفسرين أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو عكسه؟ أقوال واختلف الاصحاب وغيرهم في أن اي المعنيين هو المراد من الآية والمعروف من مذهب الاصحاب انه الاطهار وقد ورد بذلك روايات كثيرة. منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين [١]. وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء ما بين الحيضتين [٢] وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الاطهار [٣] وفي [٤] الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له اصلحك الله: ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا [٥]. وبازاء هذه الروايات اخبار اخر دالة على ان القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة
[١] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٢٤.
[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٢٤.
[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٢٤.
[٤] في هامش بعض النسخ هكذا: في التهذيب - بعد هذا الحديث - هكذا: والذي يدل على ما قدمناه أيضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، الحديث المذكور الخ (انتهى).
[٥] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٢٦.