نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٧٨
[ ولا يقع (ينعقد - خ) حتى يكون مطلقا أو ازيد من اربعة اشهر. ويعتبر في المولي، البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد. وفي المرأة الزوجية والدخول ]. وفي رواية السكوني: (ليس في الاصلاح ايلاء) [١]. وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين. قوله: (ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو ازيد من الاربعة الاشهر) هذا قول علمائنا اجمع وذكر فخر المحققين ان ذلك مذهب الامامية، والشافعية، وأبي حنيفة، ومالك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [٢]. ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر، قال: فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر [٣]. قوله: (ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد) قد عرفت ان الايلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق. قوله: (وفي المرأة الزوجية والدخول) من شرط المولى بها، ان تكون زوجته (زوجة - خ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لان وطأها غير واجب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها) [٤].
.[١] الوسائل باب ٤ ذيل حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٧.
[٢] البقرة: ٢٢٦.
[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٨.
[٤] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٨.