نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩
[... ] الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: (هل - خ) يجوز الطلاق للاب؟ قال: لا [١]. واما ان لوليه ان يطلق عنه إذا بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة، فهو يقول الاكثر ومنهم الشيخ في النهاية واتباعه، وابن بابويه، وابن الجنيد، وادعى على فخر المحققين، الاجماع. وقال في الخلاف: لا يجوز للولي ان يطلق عنه، محتجا باجماع الفرقة، والى هذا القول ذهب ابن ادريس. والمعتمد، الاول (لنا) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف امره (رأيه - ئل) مرة، وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عنه؟ قال: ماله لا يطلق، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم ان يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي [٢]. والظاهر أن المراد من كونه بمنزلة الامام كونه كذلك في جواز طلاقه عنه كما يفهم من سياق الرواية. ويدل عليه ما رواه الكليني، عن أبي خالد القماط ايضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه؟ قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام (عليه السلام - خ) [٣]. وعن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي
[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٦.
[٢] الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٧.
[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٩.